عبارة طالما أستخدمها من اراد التحايل او الالتفاف على القانون ، ودرجت على ألسنة العامة من البشر واصبحت مثلاً مستخدماً للعامة. وما دفعني للكتابة عنها شركات الاتصال وغيرها من الشركات التجارية.
تجد أحياناً عروضاً تجارية مغرية في قيمتها ومميزاتها ، ويندفع خلفها الكثير ويتورط فيها. والسبب ان هناك شروطاً معلنة ولكنها بحرف صغير جداً لا تراه العين ، لو قُرئ بشكل صحيح لما تورط البعض.
وعندما تتحاكم معهم يقولون لك القانون لا يحمي المغفلين. أذن يا سادة الموضوع هنا ليس له علاقة بالمغفلين بل بالغشاشين النصابين الذين يصغرون حجم الخط بشكل لا تستطيع ان تقرأه الا بمكبر للشروط التي تضمن حقك . ويكبرون لك الطُعم الى درجة ان جارك يستطيع قراءته من منزله و في غياب ناظم قضائي اداري يتم تلبيس القضية للمواطن ويستخدمون ذلك المثل.
ماذنب كبار السن أو ضعيفي النظر اذا لم يقرأوا تلك الشروط والقوانين.
ألم تضعها تلك الشركات تحايلاً بوضع القانون في مكان لا تستطيع رؤيته. القضاء لدينا ولله الحمد بألف خير. ولازلت اقول انها مسئولية وزارة العدل والتجارة لتنظيم تلك التجاوزات. هذا ونحن في بلد الاسلام.
في امريكا قبل سنتين كنت بصدد إستئجار سيارة لمدة شهر واردت إستئجار كرسي للطفل بسبعين دولاراً . فقال مندوب الشركة وهو واقف على منصتها ، أنصحك بشراء كُرسي من الخارج بخمسين دولاراً ويبقى ملكاً لك. سالته ولكنك بتلك النصيحة تضيع فرصة ربح لشركتك ، وقال القانون يحتم علي ابلاغك بكل حقوقك وإلا وقعت انا في الملامة.
المغفل ياسادة من كان يعلم يقيناً بكل الشروط والانظمة والقوانين ووقع في المصيبة. اما من تم التدليس عليه وتبطين الحقيقة تحت غطاء الغش فهذا ليس مغفلاً بل مجني عليه والجاني هو الشركة ولابد ان تحاسب قضائياً شرعياً وليس عبر انظمة مدنية. الاسلام نهج متكامل لأمور حياتنا.
ختاماً انتبهوا من عروض شركات الاتصالات وعروض السيارات وغيرها من التجارات الأخرى ، وخاصة اذا كُتب ( تطبق الشروط والاحكام). فنحن في زمن الحيتان الشرسة الملتهمة للأسماك الصغيرة دون حسيب ورقيب.
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
ابومشاري
محمد السهلي
إن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) بالمعنى الإصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة، وتفسير ذلك أن القانون ونعني به هنا القانون بمعناه الواسع والذي يشمل كل قاعدة آمرة ملزمة ومقترنة بالجزاء ومنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بدرجاتها- يحمي ناقص أو عديم الأهلية كذي الغفلة والسفيه والمجنون والصبي غير المميز، وكذلك يحمي المتعاقد من الغبن والتدليس والغش والجهل بالمعقود عليه وكل ما يشوب الإرادة كالإكراه والغلط. كما أن الشريعة الإسلامية أقرت عدداً من الخيارات في العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وغيرها والتي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق أطراف العقد من كل ما يؤدي إلى الإضرار بهم. لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر.
وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة.
فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك. لذا هنا لم يتمكن القانون من حمايه المدعي لأنه لم يتخذ قدراً معقولاً من الحيطة والحذر في حفظ حقوقه ككتابة عقد أو إقرار أو الاستعانة بشهود سلفاً وخلاف ذلك من البينات التي يتطلبها القانون لإثبات الحقوق.
لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.
وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون (النظام) فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية
14-05-2013 10:08 مساءً
ماهر البواردي
ماشاء الله تبارك الله ، وضعت المفيد فيما يفيد. تفصيل جميل ووافي.
انا هدفت بمقالي الخفيف البسيط ان اقول. ان الغش والتدليس اعتبروه ذكاء وفن من فنون القانون وكم من شخص ضاعت حقوقه بتلك المقولة البغيضة.
ولك التحية والتقدير
18-05-2013 10:45 صباحًا
ابو حسين
السلام عليكم / غرد يا أبو خالد . كلام ذهب . الناس غرتهم المادة وبريقها ولمعان زخرفها .
يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك . عندها فقط نكون عباد الله أخوانا .نقول لا لا لزمان الحيتان .وشكرا أخي
ماهر على الموضوع الذي نراه كل يوم وفي كل مكان . الله المستعان .تقبل من أخيك قبله على جبينك .
15-05-2013 06:50 صباحًا
ماهر البواردي
نظام البيع لدينا هنا يُطبق وفق اعراف وتقاليد بعيد عن نهج الدين وشرعه.
اذكر كاتب العدل من اول يقول لمشتري الارض ( وطيت على الارض ) وهنا يقصد التأكد من وجود السلعة.
الله يرحمنا برحمته
تقبل تحياتي
ابوخالد
18-05-2013 10:50 صباحًا
مدقق
انتبه إلى الأخطاء الإملائية وخاصة همزة القطع والوصل
وشكرا ...
05-06-2013 07:06 صباحًا
ماهر البواردي
08-06-2013 02:46 مساءً